الحر العاملي

293

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 110 ] وروي : هي بمنزلة المطلَّقة . وحمل على الاستحباب . السادس : في استحباب هبة المهر قبل الدخول وبعده [ 111 ] قال عليه السلام : أيّما امرأة تصدّقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلَّا كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة ، قيل : فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنّما ذلك من المودّة والألفة . [ 112 ] وقال عليه السلام : أيّما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكلّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة . [ 113 ] وقال عليه السلام : ثلاث من النساء محشرهنّ مع فاطمة عليها السلام : امرأة صبرت على غيرة زوجها ، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها ، يكتب لكلّ واحدة منهنّ عبادة سنة . [ 114 ] وشكا رجل إلى عليّ عليه السلام فقال : سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء ففعل ما أمر به فبرئ ، وقال : سمعت الله يقول : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 1 ) وقال : « يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ » ( 1 ) وقال : « ونَزَّلْنا ( 1 ) مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً » ( 1 ) .

--> [ 110 ] الوسائل 15 : 78 / 4 . [ 111 ] الوسائل 15 : 36 / 1 . [ 112 ] الوسائل 15 : 36 / 2 . [ 113 ] الوسائل 15 : 37 / 3 . [ 114 ] الوسائل 15 : 37 / 5 . ( 1 ) النساء : 4 . ( 1 ) النحل : 69 . ( 1 ) أثبتناه حسب ما جاء في القرآن الكريم ، وفي النسخ الخطَّية والمصدر هكذا : وأنزلنا . ( 1 ) ق : 9 .